الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى
ج١ · ص٢٦٨ · موضع ٢٦٨/٤٠٨
القسم السادس
(صلى الله عليه وآله وسلم)
اختص رسول الله كك بتحريم الركاة 3 والصدقة والكفارة عليه
وعلى آله ومواليه إن كان لهم ما يكفيهم وعلى زوجاته بالإجماع »
وكان أبو هريرة ( رضى الله عنه ) يقول : « إنما كان حراماً عليه
صدقات الأغعيان » دون الصدقات العامة كالمساجد ومياه
الآبار » 29
وخص بتحريم جعل آله عمالاً » وصرف النذر والكفارة إليهم
وأكل : ثمن أحد من ولد إسماعيل» ومما خص به تحريم الكتابة
والشعر والقراءة فى الكتاب » وكان يحرم عليه نزع لأمته 0 إذا
لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه » وكذلك الأنبياء
)١( صدقات التطوع أو الصدقات العامة تحل لآل بيت النبى كَكِْهْ فى الأصح عند
الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وهو الصحيح المشهور عند المالكية » واستدل للحل بما
بين مكة والمدينة فقيل له : أتشسرب من الصدقات فقال : إنما حرم علينا الصدقة
المفروضة .
(؟) لأمته » هى الدرع والسلاح ان احتيج له ع أما إذا هرب عدوه أو حصل بينهم صلح
أو نحو ذلك جاز نزعها وهذا يشعر به قوله بعدها : أو يحكم الله بينه وبين عدوه » فقد روى
الامام أحمد والبيهقى وحسنه والبخارى وعلّقه عن جابر ( رضى الله عنه ) أن النبى يك قال :
ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ... الحديث . -
-59كك