المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

القسم السابع فيما اختص به من المباحات (صلى الله عليه وآله وسلم) اختص رسول الله يك بإباحة المكث فى المسجد جنباً 27 » وبجواز صلاة الوتر على الراحلة وقاعداً مع وجوبه عليه » وبالجهر فى القراءة فيه » وغيره يسر » وبجواز صلاة الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود عند بعضهم -» والقبلة فى الصوم مع قوة الشهوة لعصمته يَلكةِ والوصال » وقهر من شاء على طعامه وشرابه ولباسه إذا احتاج إلى ذلك» ويجب على مالك ذلك بذله وإن هلك » ويفدى بمهجته مهجة رسول الله وَل وبإباحة النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن وإراد فهن 29 » ونكاح أكثر من أربع نسوة » وكذلك الأنبياء » والتكاح بلا مهر ‎)١(‏ قال الزرقانى فى شرح المواهب : هذا قاله صاحب التلخيص » ومنعه القفال وهو المعتمد » وقال النووى : ما قاله فى التلخيص قد يحتج له بحديث أبى سعيد الخدرى : يا على لا يحل لأحد أن يجنب فى هذا المسجد ( أى يمكث فيه جنباً ) غيرى وغيرك ‎٠‏ قال الترمذى حسن غريب » وروى البخارى فى تاريخه : لاايحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل بيته » وكذا روى البيهقى وابن عساكر. هذا ومن يراجع شرح الزرقانى على المواهب يجد اختلاف العلماء بشأن هذا الحديث وتضعيفه وحكم الاحتجاح به » وقد غلط إمام الحرمين صاحب التلخيص فى الإباحة » وقال الزرقانى : واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها النبى يَكِِ وإن جازت له . ‏(؟) جواز الخلوة بالأجنبيات والنظر إليهن لثبوت عصمته يك وهذا ما أثبته ابن حجر فى فتح البارى وقال : إن هذا من خصائصه وَل وإن نازع فى ذلك القاضى عياض » ويدل له قصه أم حرام بنت ملحان وفيها أن النبى يَدِةِ كان يدخل عليها وينام عندها وتفلى رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا ‏زوجية اه. رواه البخارى .. ‎-101١-

الكتاب الثاني