المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

القسم السادس (صلى الله عليه وآله وسلم) اختص رسول الله كك بتحريم الركاة 3 والصدقة والكفارة عليه وعلى آله ومواليه إن كان لهم ما يكفيهم وعلى زوجاته بالإجماع » وكان أبو هريرة ( رضى الله عنه ) يقول : « إنما كان حراماً عليه صدقات الأغعيان » دون الصدقات العامة كالمساجد ومياه الآبار » 29 وخص بتحريم جعل آله عمالاً » وصرف النذر والكفارة إليهم وأكل : ثمن أحد من ولد إسماعيل» ومما خص به تحريم الكتابة والشعر والقراءة فى الكتاب » وكان يحرم عليه نزع لأمته 0 إذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوه » وكذلك الأنبياء ‎)١(‏ صدقات التطوع أو الصدقات العامة تحل لآل بيت النبى كَكِْهْ فى الأصح عند الشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية وهو الصحيح المشهور عند المالكية » واستدل للحل بما بين مكة والمدينة فقيل له : أتشسرب من الصدقات فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة . ‏(؟) لأمته » هى الدرع والسلاح ان احتيج له ع أما إذا هرب عدوه أو حصل بينهم صلح أو نحو ذلك جاز نزعها وهذا يشعر به قوله بعدها : أو يحكم الله بينه وبين عدوه » فقد روى الامام أحمد والبيهقى وحسنه والبخارى وعلّقه عن جابر ( رضى الله عنه ) أن النبى يك قال : ليس لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ... الحديث . - ‏-59كك

الكتاب الثاني