المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023 عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا إلا أننا في الوقت ذاته كنا نتمنى على المشرع الإماراتي تخصيص وحدة إدارية مستقلة تحت عنوان:" الاستثمار العقاري والاستثمار العقاري المستدام", بالنظر لأهميته الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. . تبين أن المشرع المصري كان أكثر اهتمامًا من المشرع الإماراتي من ناحية تنظيم أحكام السبب (الغرض) الذي يستند إليه عقد الاستثمار الأجنبي؛ ففي الحالة التي ينصب المشروع الاستثماري العقاري على أي من العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة» يوجب المشرع المصري على المستثمر أن يلتزم بالغرض الذي تم التصرف في العقار على أساسه؛ ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التي تبيّن اللائحة التنفيذية معايير تحديد قيمتها للعقار» كما قرر في المادة/3 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 7 حرمان المشاريع الاستثمارية التي ثبنى على غش أو تدليس أو فساد من الحماية والضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة بموجب أحكام القانون» متى ما ثبت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بحكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم . على الرغم من أفضلية عدم حصر مصطاح الاستثمار أو الاستثمار الأجنبي المباشر في قوالب تعريفية فقهية لإنها مصطلحات تتعلّق بأنظمة قانونية تتعرض باستمرار للتغيير والتطور ومسايرة كل ما يُستجد في البيئة الاقتصادية والتجارية» إلا أننا نوصي المشرع الإماراتي عند إصداره قانون خاص بالاستثمار العقاري» أن يضع تعريقًا يحدد فيه المقصود بعقد الاستثمار الأجنبي للعقار ويمكن أن يستعين في ذلك بتعريف المشرع المصري لمصطلح الاستثمار في القانون رقم 72 لسنة 2017؛ لأنه اشتمل على مفهوم واسع للاستثمار؛ لا يقتصر على استخدام رأس المال في إقامة مشروع استثماري فحسبء. بل يشمل كل صور الاستثمار الأجنبي المباشر: توسيع هذا المشروع وتطويره وتمليكه وإدارته» والأهم من ذلك كله هو تركيز هذا التعريف على هدف تحقيق التنمية المستدامة للدولة المضيفة» وأننا نقترح لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار التعريف التالي:(عقد ينشأ بين طرفين؛ الطرف الأول هو الدولة المضيفة أو أحد هيئاتها أو مؤسساتها العامة» والطرف الثاني هو المستثمر الأجنبي شخصا طبيعيًا أو اعتباريّاء بمقتضاه يستخدم الطرف الثاني رأسماله في إقامة مشروع عقاري أو توسيعه أو تطويره أو تمليكه أو إداراته» وبما يُسهم في خدمة وتحقيق برامج التنمية المستدامة للطرف الأول). 461

الكتاب الثاني