المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023 عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا سياسية أكثر من كونها قانونية؛ إذ أن تطبيقها يوجب الفصل بين النظام القانوني وبين الخضوع والتبعية السياسية» فمن حيث النظام القانوني تخضع الشركة لقانون الدولة التي يوجد على اقليمها مركز إدارتها الرئيسء أما التبعية السياسية فالشركة تخضع لقانون الدولة التي تحمل جنسيتها"(94, معيار التأسيس/ وبموجبه تكتسب الشركة جنسية الدولة التي تأسست بمقتضى قانونها باعتبار أن هذا القانون هو الذي يمنحها الثشخصية القانونية» وعلى هذا الأساس ينطبق على الشركة وصف الأجنبية في عقود الاستثمار متى كان تأسيسها قد تم في دولة أخرى غير الدولة المتعاقدة. ويمتاز هذا المعيار بنوع من الثبات والاستقرار طالما أن مكان التأسيس ثابت لا يتغير والأخذ به يحقق الاستقرار اللازم في المعاملات المتعلقة بالشركة. وعلى ذلك؛ فالشركة تكون إماراتية إذا تم تأمسيسها في دولة الامارات العربية المتحدة» فإذا ما قامت باستثمار أموالها في مشاريع استثمارية في لبنان مثلاً فهي إماراتية» وقد أخذ بهذا المعيار المشرع الإماراتي!05.والمشرع المصري©0. وعمومًا لا يمكننا القول بأفضالية أي من المعايير على الأخرىء فجميع المعايير المذكورة يمكن الاستناد إليها في تحديد جنسية الشركة» ويحق لكل دولة أن تختار ما تراه مناسبًا من المعايير. ولأن الشخص الاعتباري في عقد الاستثمار الأجنبي للعقار قد يكون في شكل شركة متعددة الجنسيات أو في شكل مشروع مشترك977, فقد حرص المشرع الاماراتي على تنظيم شركة الاستثمار الأجنبي بعدد من القواعد القانونية ضمن القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر فعرفها في المادة/ 1منه:" الشركة التي تزاول مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون"» وقد أراد بمصطلح الشركة الوارد في التعريف جميع أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ رقم 2 لسنة 2015المعدل؛ إذ يمكن أن تكون شركة الاستثمار الأجنبي المباشر شركة من شركات الأموال ( شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة)»: أو من شركات الأشخاص ( شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) أو شركة ذات طبيعة مختلطة ( شركة ذات المسؤولية المحددة)» وهو ما صرح به عند تعريفه لمشروع الاستثمار بأنه:" أي نشاط اقتصادي يتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات الواردة بقانون الشركات» ويتم من خلاله الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال الأجنبي", كما أوجب المشرع في المادة/5 ف2 من القانون ذاته قيد شركات الاستثمار الأجنبي المرخّص بها طبقًا لأحكام المرسوم بقانون في سجل خاص تمسكه وحدة الاستثمار 444

الكتاب الثاني