المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

مجلة العلوم القانونية/ المجلد 37/ الجزء الثاني/ شباط - 2023 عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا قانونيًا دوليًا مثل الاتفاقية الدولية» وترتب آثارًا على عاتق الدولة ممثلّة بالجهة المتعاقدة» وبالتالي فإن فض المنازعات الناشنة عنها تتولاه هيئات دولية متمثلة بالتحكيم الدولي» وقد ثُستبعد القوانين الوطنية على الأغلب من التطبيق على المنازعات الناشئة عن هذه العقود» إضافة إلى خصوصية الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها اتفاقيات الاستثمار؛ فهي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المضيّفة من خلال ضمان معايير لمعاملة المستثمرين الأجانب بما في ذلك الحماية من المعاملة غير العادلة للمستثمرين الأجانب والحماية ضد المعاملة التمييزية وانعدام الحماية والأمن الكامل» بالإضافة إلى أن عقود الاستثمار الأجنبي لا تخرج عن كونها عقود تنمية لا تقوم بها إلا حكومات الدول من خلال اتفاقيات الدولية661. وأنتقد هذا الرأي من جهة أن هذه العقود هي ليست باتفاقيات دولية شأنها شأن الاتفاقيات الدولية الأخرىء واس تندوا في انتقادهم إلى ما جاء في مض مون قرار تحكيم (11136800) والذي جاء فيه بصراحة:" أنه مما لا شك فيه هو أن عقود الامتياز هي عقود دولية ببس بب الهدف المنش ود منها وهو تحقيق التنمية للدولة المضيّفة"7).وأنه من الممكن وصفها بالعقود الدولية كونها تتضمن عناصر ارتباط بدول مختلفة» ولم تصل إلى حد اعتبارها معاهدات دولية(68, الفرع الثاني طاعسفاظ ل0سمعء5 عقد الاستثمار الأجنبي للعقار عقد إداري طة 15 ع])5)12كظا لدع]1 101 )02612 ن) أتاع صناوء تكسطآ مئاع تره] ع1" 1ه ن) 21576 سوتستسلى وجد جانب من الفقه في عقد الاستثمار الأجنبي للعقار أنه عقد إداري وأنه يخضع لأحكام العقود الإدارية» واس تندوا في ذلك إلى انه هذه العقود لا تخرج عن كونها صورة من صور عقود التزام المرفق العام التي ظهرت في فرنسا في بداية القرن 8 وعرفتها مصر عند منحها امتياز للشركة العالمية من إنشاء قناة االسويس وتشغيلها مدة 99 عامًا لتنتهي في عام 1968 ثم إعادتها إلى حكومة مصر على وفق الاتفاق المبرم بينهما في نهاية المدةء ويواصل هذا الجانب من الفقه بالقول إن قيام المستثمر الأجنبي ( وقد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا خاصا) باستثمار أمواله في مشاريع البنية التحتية وتحت مسؤوليته بناءً على الاتفاق المبرم مع الجهة المتعاقدة في الدولة المضيّفة ووفقًا للش روط المتفق عليها وتعهده بأداء خدمة عامة لجمهور 435

الكتاب الثاني