المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ

ابن أبي زيد القيرواني · ج١ · ص٢١٣ · موضع ١٠٩/١٩٨

قال: لا بأس به إذا التحفت عليها ثيابها. قيل: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها أو لغيرها وهو من غير أولى الإربة؟ قال: لا بأس به إلا أن يكون حرًا، فلا: قال في رواية أخرى: إن كان مملوكًا وكان وغدًا. قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره. قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها وكتفيها وقدميها، وأما الفاره فلا. وأما الوغد لزوجها فكرهه. وكان بعض العلماء يُدخل سقاء على أهله. قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها، هل يرى شعرها؟ قال: لا أحبه.

الكتاب الثاني