المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

علاء الدين مغلطاي · ج١ · ص٢٨١ · موضع ٢٧٤/٥٧٤

[تحريم الحمر الأهلية وغيرها]: وفي هذه الغزوة حرّم النبي ﷺ الحمر الأهلية (١). ونهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع (٢). وعن بيع المغانم حتى تقسم. [تحريم نكاح المتعة]: وأن لا توطأ جارية حتى تستبرأ (٣). وعن متعة النساء (٤)، واختلفوا هل. . . . . . . . . . . . _________ (١) ورد هذا في الصحيحين وغيرهما من عدة أحاديث، منها حديث ابن أبي أوفى ﵁، أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٩٣٧). وانظر جامع الأصول ٧/ ٤٥٦ وما بعدها. (٢) هذا في الصحيحين أيضا، لكن كون التحريم يوم خيبر هو لفظ حديث ابن عباس ﵄ عند أبي داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع (٣٨٠٥)، وفيه أيضا: «وكل ذي مخلب من الطير». وذو الناب: كالأسد والنمر ونحوهما، وذو المخلب: كالبازي والصقر ونحوهما. وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ﵁ في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (١٧٩٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الدارقطني عن المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد ﵄ في الصيد والذبائح والأطعمة (٦٠). (٣) الخبران في السيرة ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢، وأخرجه أبو داود عن طريق ابن إسحاق في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٨). (٤) متعة النساء: يعني نكاحهن إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة. وقد كان هذا مباحا في بداية الأمر للحاجة، ثم حرّم أخيرا، وقال ابن عبد البر ﵀ في التمهيد ١٠/ ١٢١ بعد أن ساق ما ورد في المتعة من أحاديث وآثار، وأعلّ-

الكتاب الثاني