المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

علاء الدين مغلطاي · ج١ · ص١٩٥ · موضع ١٨٨/٥٧٤

[تحويل القبلة، وفرض صيام رمضان، وزكاة الفطر والأموال]: فلما كان يوم الثلاثاء الظهر نصف شعبان، حولت القبلة إلى الكعبة (١)، وقيل: يوم الإثنين نصف رجب (٢). وفرض صيام رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين (٣). وقال ابن سعد: قبل فرض زكاة الأموال (٤). وقيل: إن الزكاة فرضت فيها، وقيل: قبل الهجرة (٥). _________ (١) كذا في الطبري ٢/ ٤١٦ عن ابن سعد عن الواقدي. وكذا أيضا: في سيرة ابن حبان/١٥٧/. وأورده في التلقيح/٤٤/عن ابن حبيب. وانظر الكامل ٢/ ١٣. وقال الطبري عن كونها في النصف من شعبان: وهو قول الجمهور الأعظم. وكونها صلاة الظهر، هو أيضا ظاهر حديث البراء ﵁ في البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة (٣٩٩)، وانظر كلام الحافظ عليه في الفتح ١/ ٥٩٩. . وقال في باب الصلاة من الإيمان من (كتاب الإيمان): والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة صلاة الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر. وأما الصبح فهو بأهل قباء. (٢) طبقات ابن سعد ٢/ ٢٤٢. وأخرجه خليفة/٦٤/عن ابن إسحاق: بذكر رجب فقط. وقال ابن كثير في البداية ٣/ ٥١: وبه قال قتادة، وزيد بن أسلم، وهو رواية عن محمد بن إسحاق، وقد روى أحمد عن ابن عباس ما يدل على ذلك، وهو ظاهر حديث البراء. . قلت: أضاف الحافظ في الفتح ١/ ١٢٠ قولا ثالثا هو: جمادى الآخرة. (٣) ابن سعد ١/ ٢٤٨ وفيه: بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان. وانظر تاريخ خليفة/٦٥/، وتاريخ الطبري ٢/ ٤١٧ - ٤١٨. لكن الذي في الدرر/٩٧/ أن فرض صوم رمضان كان سنة إحدى، قبل صرف القبلة بعام. ولم أجدها لغيره. (٤) الطبقات ١/ ٢٤٨، والوفا/٢٦٣/عن أبي سعيد الخدري ﵁. (٥) ذكر ابن كثير ٣/ ٢٥٥ و٣٤٩ عن غير واحد من المتأخرين أن الزكاة ذات-

الكتاب الثاني