الرئيسية / مقارنة النصوص
مقارنة النصوص
اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.
إلا تنصروه فقد نصره الله
العمر · ج١ · ص١٣٠ · موضع ١٣٠/٢٠٠
أطاعني فقد أطاع الله»ء ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يُطع الأميرٌ فقد أطاعني ؛
ومن يَخْص الأميرٌ فقد عصاني»'" . وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمرلم يصدر عن
الحكام ؛ فإن قيام آحاد الناس بالدعوة إلى المقاطعة يبقى أمراً مباحاً؛ لأنه دعوة إلى أمر
مباح» فإن كان أمره لمقتضىئ شرعي أخذ الأمر حكم ذلك المقتضى .
وقد صدرت الفتاوى -بحمد الله - من علماء ودعاة وهيئات إسلامية لها وزنها في
العالم الإسلامي» تبين أن هذا الواقع يقتضي المقاطعة؛ وأنها أقل ما يبذله ا مسلمون
ومع ذلك أقول: إن القول بجواز المقاطعة وجواز الدعوة إليهاء ينبغي ألا يكون
محل شك أو اعتراض بحال. وأما القول بوجوب المقاطعة؛ فهو راجع إلى اجتهاد
العلماء» وإلى نظرهم إلى المسألة من باب المصالح والمفاسد» وإلى النظر إلى المقاطعة
بوصفها نوعاً من أنواع إنكار المنكر . والذي يتأمل يجد أن مشروعيتها قد دلت عليها أدلة
١ - الأمر بالجهاد بالمال: كما في قوله - تعالى -: ل انفرٌوا حفَافًا وَتقَلاً وَجَاهدُوا
وقوله - عليه السلام -: الجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم»”” والأمر
للوجوب, وقد يُصرف إلى الاستحباب لقريئة . ومنعٌ الكفار - المحاربين بأيديهم أو
ألسنتهم - من الاستفادة ما يشترونه من المسلمين» وحرمانهم من أموال المسلمين التي
يأخذونها مقابل ما يبيعونه لهم ؛ نوع من أنواع هذا الجهاد المأمور به؛ هذا الجهاد الذي
)١( البخاري» )0 مسلمء 1١5/7“ (ه*14).
. سبق تخريجه )"١(
١١ » إلا تنصروه فقد نصره الله