المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

إلا تنصروه فقد نصره الله

العمر · ج١ · ص١٢٩ · موضع ١٢٩/٢٠٠

الوقفة السابعة عشرة: كلمات عن المقاطعة قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح2. قال شيخ الإسلام: «أسَرَه النبي يله لينال بذلك من حلفائه مقصوده»!" . وقد أجمع أهل العلم على أنه لو أَخدٌ حرينٌ أسيراً» لجاز لنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرناء مع أن المقرر في حق الأسير أحد خمسة تصرفات. كلها جائزة؛ فلوعيّنًا واحدة منها لمقتضىّ ساغ ذلك» بل حسّن» بل قد يجب . وانتزاعاً من حديث العقيلي؛ يمكن أن يقال: لو قدّر أن مقاطعاً أسلم أو أظهر إسلامه -دعك من اعتذاره - بعد حلول العقوبة» لكان لاستمرار مقاطعته لأجل حلفائه وجه ظاهر» ومن الحكمة ألا يفسد المسلمون سلاحاً بأيديهم هم أحوج ما يكونون إليه لأجل خواطر لم تختمرء وبخاصة أن لمثل هذا السلاح المصلت أثره في الجهود المبذولة على الأصعدة الأخرى ؛ فهو يثري القضية الإعلامية» ويقوي المطالبة القانونية» وقد ملم أن جدل القوي الذي يملك شيئاً ليس كجدل الضعيف» ومن جيد أبيات الحكمة وينسب لحسان - رضي الله عنه - قوله: دعا المصطفى ده را بمكة لم يُجَبْ وقد لانَّ منه جانتٌ وخطابٌُ فلمًادعا والسيفٌ صَلْتٌ بكقّه له أسلموا واستسلموا وأنابو9”' إن الامتناع عن الشراء من المؤسسات الدتماركية امتناع عن شيء أباحه الله لمقتضى فيه ألبتة . وبناء عليه ؛ فإن للإمام أن يأمر الرعية بمثل هذا الامتناع لمصلحة يراهاء ويكون واجباً على الرعية في مثل هذه ا حال أن تطيعه؛ وذلك لقوله - عليه السلام -: «من .)1141( ‏صحيح مسلمء‎ )١( .778/7 ‏ينظر: مختصر الفتاوى المصرية؛ طبعة دار ابن رجب الثالثة. بتحقيق الشوادفي»‎ )1( - ‏على البحر الطويل‎ )( إلا تنصروه فقد نصره الله ‎١5.‏

الكتاب الثاني