المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

القرطبي · ج١ · ص٧٣ · موضع ٧٣/٢١٤

النوع الثانى: الاستدلال على نبوّته بقرائن أحو اله 73 ثم سوَّى في القصاص بين الكبير والصغير» والشريف والمشروفء إشعاراً بأن مزايا الدنيا وفضائلها لا مبالاة مها عند الله» وأن الشرف إن هو بالدين والتقوى. ولأجل هذاء قال الله تعالى: لإ إنَّ أ كَرَمَكْ عِندَ أله ك4 [الحجرات:13]. وقال عليه السلام: " الناس كأسنان وأما الأموال» فصاءها على ملاكها بأن شرع قطع يد السارق للنصابء وقتل المحارب» وغرم مثل المتلف أو المغصوب إن كان مما له مثل. فإذا علم السارق و المحارب' أنه| يعاقبان بها يناسب جنايتهماء ارتدعا وانكفاء فانحفظت الأموال. وأما العقول» فحرم استعمال ما يؤدي إلى تلفها وذهابها كالخمر. وذلك أن مناط التكليف العقلء وهو الذي به يُعْرَف الله تعالى» وهو الذي به تنتظم مصالح الدنيا والدين فإذا أذهبه الإنسان بالخمر وما في معناه» فقد تعرض لإسقاط التكليف وللكفر بالله [177] تعالى» بل لكل المفاسد. ولأجل هذاء قال عليه السلام: " الخمر جماع الإثم» وأم الخبائث سو لمجمة اي > بور مع سس والكبائ ر"*. و لأجل هذاء قال الله تعال: نا لخر وَاليَِيرُ وَالمصَاب الم ِجَسُ بن َملِ الشَيِطنِ ع هع تسر 2ج ل لمحتس يس ع ع ص سم 5 2 وعد ل س2 م معدج عابم ىم خم سمخ دع فأجتبوه لَعلَك تمْلحونَ إض إِسّمَا يُرِسِدُ الشََيطانٌ أن يوقم 6 العلاوة والبعضَاءً في الخبر والميسر شرع على شربه حدك هو ضرب بالسوط ليكون ذلك أبلغ في الرّدع والزجر. وأما حفظ الأنساب وصيانة اختلاط المياه في الأرحام» فشرع التكاح» وحرم السّفاح”. لينتسب كل ولد لوالده؛ ويتميز الولي عن مضاده؛ ولينضاف كل إلى شيعته» وتتحقق نسبته بقبيلته". ! السارق والمحارب. في الأصل: السارق أو المحارب» في ك: السارق والمحارب»وهذا هو الصواب. 2 وهو الذي به تنتظم مصالح الدنيا والدين» في ك: وهو الذي ينتظم مصالح الدنيا والدين. 3 انظر سئن النسائي. كتاب الأشربة؛ باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر» رقم الحديث 5572. 4 حَدَ شارب الخمر حسب بعض الأحاديث هو أربعون جلدة كما ورد في صحيح البخاري كتاب الحدود؛ ياب ما جاء في ضرب شارب الخمر رقم الحديث 6275 وانظر سنن الترمذيء كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حَدَ السّكران» رقم الحديث 1362. وني أحاديث أخرى هو ثانون جلدة» انظر سئن الترمذي؛ كتاب الحدود, باب ما جاء في حَدٌ السّكران. رقم الحديث 1363 5 السّفاح هو معاشرة المرأة من غير زواج؛ وهو الزنى.

الكتاب الثاني