المكتبةمكتبتي

الرئيسية / مقارنة النصوص

مقارنة النصوص

اعرض موضعين من كتابين متجاورين — تنقّل في كل جانب على حدة لمقارنة الروايات والسياقات.

إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

القرطبي · ج١ · ص١٤٩ · موضع ١٤٩/٢١٤

النوع الرابع: في الاستدلال على نبوة محمد بجملة من الآيات الخارقة للعادات 149 مثل ذلك. فقلت ذلك لهنء فوالذي بعثه بالحق» لقد رأيت النخلات يتقاربن ويجتمعن. والحجارة يتعاقدن حتى صرن' ركاماً خلفه. فل قغبى حاجته. قال لي: "قل هن أن يفترقن". فوالذي نسي بيده لقد رأيت النخلات والحجارة يفترقن حتى عدن إلى مواضعهن"”. وقد حكى الأئمة منهم أبو بكر بن فورك رضي الله عنهمء أن رسول لكي كان في غزوة الطائف ليلا وهو يسيرء فأخذته سنه. فاعترضته سدرة» فانفرجت له نصفين حتى جاز بينهماء وبقيت على ساقين إلى وقتنا هذاء وهي هنالك معروفة معظمة”. النوع الثاني: نقل خلفنا عن سلفنا نقلاً فاشياً مشهوراًء بحيث لا يشك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون مع رسول الهو الطعام؛ وهم يسمعون تسبيحه". وقال أنس: "أخذ رسول اللْهيْقٌ كفاً من حصى. فسبحت في يده حتى سمعنا تسبيحهاء ثم صبهن رسول الهو [222] في يد أبي بكرء فسبحت كذلك» ثم صبها في أيدينا فلم ورواه أبوذره وقال”: "إن سبحت في كف عثان"”. وقد تواردت الروايات عن الثقات. عن علي أنه قال: "كنا بمكة مع رسول الو فخرج إلى بعض نواحيهاء فا استقبله شجرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله"*. وقد روى العباس أن النبييتيةُ غطاه وابنيه بملحفة» ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملحفته؛ فأمنت أَسْكُفَة الباب” وحوائط البيت: آمين» آمين"19. 1 والحجارة يتعاقدن حتى صرن. في ك: والحجارة يتعاقدن ويتراكمن حتى صرن. 2 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 26-25. 3 انظر الشفا للقاضى عياض. ص 425. 4 انظر صحيح البخاري. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: رقم الحديث 3314: والترمذي. كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي 2# وما قد خصه الله عز وجل به رقم الحديث 3566. 5 انظر دلائل النبوة. ج 6 ص 65-64 والوفا بأحوال المصطفى؛ ص 330-329. 6 وقالء في ك: قال. 7 انظر الشفا تلقاضى عياض»؛ ص 431-430. 8 انظر سئن الدارمي» كتاب المقدمة: باب ما أكرم الله به نبيه من إيهان الشجر به والبهائم والجن. رقم الحديث 21؛ وسئن الترمذي؛ كتاب المناقب. باب في آيات إثبات نبوة النبي كله وما قد خصه الله عز وجل به رقم الحديث 3559. 9 أَسْكنة الباب: عتبة الباب. 0 انظر الشفا للقاضي عياض. ص [43.

الكتاب الثاني